[size=21][b][/b][/size]
[size=21][b][/b][/size]
2-يحرم على الخاطب أن يخلو بمخطوبته أو يقبلها
سؤال:
أرجو توضيح ما يلي : هل القبلة من الخد بين المخطوبين
توجب الطهارة الكبرى ؟ وكيف الحال إذا كانت من الفم ؟
وهل هذه الأخيرة تنقض الوضوء عند المتزوجين ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولا :
الرجل مع مخطوبته ليسا زوجين ، بل هي أجنبية عنه حتى
يتم العقد ، وعلى هذا فلا يحل له أن يخلو بها أو يسافر بها ،
أو يلمسها أو يقبلها ، ولا ينبغي لأحد أن يتساهل في هذا الأمر ؛ فإن النبي يقول (لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له)رواه الطبراني من حديث معقل بن يسار ،
وصححه الألباني في صحيح الجامع (5045) .
وعن حكم مس المخطوبة والخلوة بها قال الزيلعي رحمه الله :
" ولا يجوز له أن يمس وجهها ولا كفيها - وإن أَمِن الشهوة - لوجود الحرمة
، وانعدام الضرورة
" [size=21][b][/b][/size]
وقال ابن قدامة :" ولا يجوز له الخلوة بها لأنها مُحرّمة ، ولم يَرد الشرع بغير النظر فبقيت
على التحريم ، ولأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة المحظور ،
فإن النبي قال :
( لا يخلون رجل بامراة فإن ثالثهما الشيطان )
ولا ينظر إليها نظر تلذذ وشهوة ، ولا ريبة " انتهى .وقد حذرنا الرسول من الخلوة بالمرأة الأجنبية ،
فقال : ( ما خلا رجل بامرأة إلا وكان ثالثهما الشيطان)
أخرجه أحمد والترمذي والحاكم ، وصححه الألباني
[size=21][b][/b][/size]
[size=21][b][/b][/size]
ثانيا :
وأما وجوب الطهارة الكبرى ( الاغتسال ) بمجرد القبلة
فلا تجب ، وإنما تجب الطهارة الكبرى إذا حصل
إذا حصل إنزال المني
أو جماع